العلامة الحلي
346
منتهى المطلب ( ط . ج )
مسألة : إذا عقد الإحرام بالتلبية أو ما يقوم مقامها ، حرم عليه عشرون شيئا : الصيد ، والنساء ، والطيب ، ولبس المخيط للرجال ، والاكتحال بالسواد وبما فيه طيب ، والنظر في المرآة ، ولبس الخفّين وما يستر ظهر القدم ، والفسوق وهو الكذب ، والجدال وهو قول : لا واللّه وبلى واللّه ، وقتل هوامّ الجسد ، ولبس الخاتم للزينة ، وتحلّي المرأة للزينة ، واستعمال الأدهان ، وإزالة الشعر ، وتغطية الرأس ، وإخراج الدم ، وقصّ الأظفار ، وقطع الشجر والحشيش ، وتغسيل المحرم الميّت بالكافور ، ولبس السلاح على ما سيأتي تفصيل ذلك كلّه ، وذكر الخلاف فيه إن شاء اللّه . إذا عرفت هذا : فإنّه إذا حلق أو قصّر ، حلّ له كلّ شيء . هذا إن « 1 » كان الإحرام للعمرة ، وإن كان للحجّ فقد حلّ له كلّ شيء إلّا الطيب والنساء والصيد . ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال مالك « 2 » . وقال الشافعيّ « 3 » ، وأبو حنيفة « 4 » ، وأحمد : يحلّ له كلّ شيء إلّا النساء « 5 » . وبه قال ابن الزبير ، وعلقمة ، وسالم ، وطاوس ، والنخعيّ ، وأبو ثور « 6 » .
--> ( 1 ) بعض النسخ : إذا . ( 2 ) المنتقى للباجيّ 3 : 30 ، المغني 3 : 471 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 467 ، بدائع الصنائع 2 : 142 . ( 3 ) الأمّ 2 : 211 ، حلية العلماء 3 : 346 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 230 ، المجموع 8 : 229 ، مغني المحتاج 1 : 505 ، المغني 3 : 470 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 466 ، بدائع الصنائع 2 : 142 . ( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 71 ، تحفة الفقهاء 1 : 408 ، بدائع الصنائع 2 : 142 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 148 ، شرح فتح القدير 2 : 386 ، تبيين الحقائق 2 : 309 ، المغني 3 : 470 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 466 . ( 5 ) المغني 3 : 470 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 466 ، الكافي لابن قدامة 1 : 606 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 280 ، الإنصاف 4 : 39 . ( 6 ) المغني 3 : 470 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 466 .